فتاوى وأحكام ~ استغلال أجهزة الشركة في أمر شخصي

فتاوى وأحكام


استغلال أجهزة الشركة في أمر شخصي


السؤال

أسأل إذا استعمل الموظف بشركة حاسوب الشركة لكتابة محاضرات تقنية وقام بتدريس تلك المحاضرات في إجازته السنوية واكتسب مالا من هذه المحاضرات هل هذا المال المكتسب فيه شبهة ؟
الجواب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد .
فالواجب على الموظف ألا يستعمل مال الشركة ولا أجهزتها إلا فيما تعود منفعته على العمل ، اللهم إلا إذا أذن أصحاب الشركة له بذلك ، لعموم قوله تعالى { أوفوا بالعقود } مع قوله صلى الله عليه وسـلم " المسلمون على شروطهم " مع تحذيره عليه الصلاة والسلام من استغلال المال الذي لا تملكه في مصلحتك الشخصية ؛ فقال عليه الصلاة والسلام " من استعملناه على عمل فكتمنا شيئاً مخيطاً فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة " وقال " لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله أغثني !! أقول : لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك " وعليه فإن كان تصرف ذلك الموظف من تلقاء نفسه دون إذن من أصحاب الشركة فعليه أن يستغفر الله مما كان ويخرج من راتبه ما يعادل أجرة طباعة تلك المحاضرات لو كانت في محل تجاري فيردها إلى الشركة دون أن يضر نفسه ؛ فإن عجز عن ذلك فعليه التصدق بتلك القيمة ، والله الموفق والمستعان .



فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف
الصفة : الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
البلد: السودان



رضا العلواوي (ج،ث)

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.